دليل

صحيح ابن خزيمة 3137

باب الدفع من المشعر الحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:

كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.