صحيح ابن خزيمة 3021
باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.