دليل

صحيح ابن خزيمة 3021

باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.