صحيح ابن خزيمة 3022
باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - يَعْنِي الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
طَافَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُبُوعًا، ثُمَّ صَلَّى لِكُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.