دليل

صحيح ابن خزيمة 3022

باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - يَعْنِي الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

طَافَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُبُوعًا، ثُمَّ صَلَّى لِكُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.