دليل

صحيح ابن خزيمة 2967

باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَاهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.