صحيح ابن خزيمة 2966
باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم
اعرض الإسناد
لِخَبَرِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.