دليل

صحيح ابن خزيمة 2968

باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ زَبْرٍ - وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، وَيُعَاوِدُهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.