دليل

صحيح ابن خزيمة 2958

باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ طِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.