صحيح ابن خزيمة 2958
باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ يَمَسَّهُ طِيبٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ طِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.