دليل

صحيح ابن خزيمة 2957

باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ، إِنَّمَا هُوَ طِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.