صحيح ابن خزيمة 2957
باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ، إِنَّمَا هُوَ طِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.