صحيح ابن خزيمة 2931
باب إباحة قتل المحرم الحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، [بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ] قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.