دليل

صحيح ابن خزيمة 2931

باب إباحة قتل المحرم الحية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، [بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ] قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.