صحيح ابن خزيمة 2930
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.