دليل

صحيح ابن خزيمة 2930

باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حِلٌّ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.