دليل

صحيح ابن خزيمة 2927

باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.