صحيح ابن خزيمة 2927
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ [وَالْغُرَابُ ] وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.