دليل

صحيح ابن خزيمة 2926

إباحة ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ارْكَبْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.