صحيح ابن خزيمة 2928
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ - [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَمَالِكٍ - يَعْنِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المنذري
في إسناده محمد بن عجلان
في صحيح ابن خزيمة, ص 2928
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ثبتت 101 هـ
- عنثقةت 101 هـ : 110 هـ
- عنصدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةت 148 هـ ، أو 149هـ ، وقال الذهبى فى الكاشف 138 هـ
- أخبرناصدوق ربما أخطأت 163 هـ ، 168 هـ ، وقيل 167هـ
- حدثناثقة ثبت فقيهت 224 هـ
- حدثنا
- ت 311 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com