صحيح ابن خزيمة 2925
إباحة ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَاهُ مَرَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ قَالَ: " ارْكَبْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.