صحيح ابن خزيمة 2900
النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال
اعرض الإسناد
2900 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:
" صَيْدُ الْبَرِّ "، وَلَمْ يَقُلْ: لَحْمٌ::
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.