دليل

صحيح ابن خزيمة 2898

رد النبي ﷺ لحم صيد أهدي له في إحرامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ مَكَّةَ - لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَعْمَرٍ: مَكَّةَ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَرَامًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ، إِنَّا حُرُمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.