دليل

صحيح ابن خزيمة 2778

باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ:

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرْ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: " انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.