دليل

صحيح ابن خزيمة 2779

باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، يَقُولُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَقَالَ:

فَاذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.