دليل

صحيح ابن خزيمة 2629

جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.