صحيح ابن خزيمة 1607
جماع أبواب صلاة العيدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ( ح )، وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ]، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.