صحيح ابن خزيمة 129
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ - قَالَ أَحْمَدُ: يَعْنِي عُبَيْدَ اللهِ - عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ قَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، وَالْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.