صحيح ابن خزيمة 130
جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، [وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَدَعَا فُلَانًا وَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ، فَانْطَلَقَا فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ سَطِيحَتَيْنِ - أَوْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ - عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرْنَا خُلُوفًا، فَقَالَ لَهَا: انْطَلِقِي، فَقَالَتْ: أَيْنَ ؟ قَالَا لَهَا: إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ ؟ قَالَا لَهَا: هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ، فَانْطَلَقَا فَجَاءَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: " اسْتَنْزِلُوهَا مِنْ بَعِيرِهَا "، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِنَاءٍ، فَجَعَلَ فِيهِ أَفْوَاهَ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ، قَالَا: ثُمَّ مَضْمَضَ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ - أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ -، ثُمَّ أَطْلَقَ أَفْوَاهَهُمَا، ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.