دليل

صحيح ابن حبان 6571

بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ ﷺ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَبِالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَجَأَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَتَّقِي بِيَدِهِ وَيَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {أَرَأَيْتَ الَّذِيَ يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى} إِلَى آخِرِهِ {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ} قَالَ قَوْمُهُ {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} قَالَ الْمَلَائِكَةُ {لَا تُطِعْهُ} ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ فَبَلَغَنِي عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.