دليل

صحيح ابن حبان 4525

بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامٍ الْغَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ

بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا يَسِيرُ شَاذًّا مِنَ الْجَيْشِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلَانِ شَاذَانِ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا هَذَانِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا أُمَّرُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَأَمَّرْ أَحَدُكُمْ قَالَا أَنْتَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ بَلْ أَنْتُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةَ يَمِينُهُ فَكَّهُ عَدْلُهُ أَوْ غَلَّهُ جَورُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeakhadithunlocked