صحيح ابن حبان 3338
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ
«كُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَى ظُهُورِنَا فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَقَالُوا هَذَا مُرَاءٍ فَنَزَلَتِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.