دليل

صحيح ابن حبان 3339

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ وَقَالَ «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ ثُمَّ هَكَذَا ثُمَّ هَكَذَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.