دليل

صحيح ابن حبان 3262

بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ « قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.