دليل

صحيح ابن حبان 3261

بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ وَيَقُولُ مَا لِي وَلَكَ؟ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ فَيَلْقَمُ يَدَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked