دليل

صحيح ابن حبان 3260

بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ

كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ «بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ فِي ظُهُورِهِمْ بِكَيٍّ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ قَفَاهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ» فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا أَبُو ذَرٍّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ قُبَيْلُ؟ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.