صحيح ابن حبان 243
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«مَنْ يُخْبِرُنِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا؟ » قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَمَنَعَنِي مَكَانُ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هِيَ النَّخْلَةُ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ لَوْ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَحْسَبُهُ قَالَ حُمْرِ النَّعَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.