مصنف ابن أبي شيبة 999
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تَنْضَحُ فَرْجَهَا، وَتَوَضَّأُ [٢]، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا [٣]اغْتَسَلَتْ وَاحْتَشَتْ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ذَهَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه