مصنف ابن أبي شيبة 1000
فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَتَوَضَّأْ، وَلْتُصَلِّ، وَلَا تَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا عَبِيطًا، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه