مصنف ابن أبي شيبة 998
فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا، قَالَ: إِنْ هِيَ أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتْ، وَإِنْ هِيَ لَمْ تُنْزِلْ تَوَضَّأَتْ، وَغَسَلَتْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهَا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه