مصنف ابن أبي شيبة 997
فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ قَالَ:
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً، فَكُنْتُ أُصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُخَالِطَهَا، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ فَاغْتَسِلْ، وَأَمَّا هِيَ فَيَكْفِيهَا الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه