مصنف ابن أبي شيبة 996
فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:
فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَائِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، وَتَغْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا، فَتَغْتَسِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه