MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 996

فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:

فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَائِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ، وَتَغْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا، فَتَغْتَسِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا