مصنف ابن أبي شيبة 995
فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا قَالَ: يَغْتَسِلُ وَتَغْسِلُ فَرْجَهَا، إِلَّا أَنْ تُنْزِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه