مصنف ابن أبي شيبة 994
فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ،
فِيمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا: تَغْسِلُهُ، وَلَا تَغْتَسِلُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءُ فَرْجَهَا، فَإِنْ دَخَلَ فَلْتَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه