مصنف ابن أبي شيبة 993
فِي الرجل يجامع امرأته دون الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه