دليل

مصنف ابن أبي شيبة 99

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.