الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 100فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 99افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 101