دليل

مصنف ابن أبي شيبة 100

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.