مصنف ابن أبي شيبة 98
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.