دليل

مصنف ابن أبي شيبة 98

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ:

رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.