مصنف ابن أبي شيبة 9805
ما قالوا فِي صوم يوم عرفة بغير عرفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.