مصنف ابن أبي شيبة 9806
ما قالوا فِي صوم يوم عرفة بغير عرفة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.