مصنف ابن أبي شيبة 9804
ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، [عَنْ سُفْيَانَ]، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.