مصنف ابن أبي شيبة 9803
ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجها
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.