مصنف ابن أبي شيبة 9802
ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجها
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ: أَنَّ [١]الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.