MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9801

ما قالوا فِي المرأة من قَالَ لا تصوم تطوعا إِلا بإذن زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ:

يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا