مصنف ابن أبي شيبة 97
فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ: أَنْ تُخَلِّلَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِالْمَاءِ، وَأَنْ تُخَلِّلَ مِنَ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.