دليل

مصنف ابن أبي شيبة 97

فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ: أَنْ تُخَلِّلَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِالْمَاءِ، وَأَنْ تُخَلِّلَ مِنَ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.