دليل

مصنف ابن أبي شيبة 96

فِي تخليل الأصابع فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ:

لَتُخَلِّلُنَّ أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ أَوْ لَيُخَلِّلَنَّهَا اللهُ بِالنَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.