مصنف ابن أبي شيبة 9563
من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ، قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ، وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه