MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 9563

من كان يقول لا تجوز إِلا شهادة رجلين

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ، قَالَ: لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ، وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا